12250 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ : لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا * |
التخريج |
32780 - 61 ~ عبدالرزاق في مصنفه - النَّصْرَانِيَّانِ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ - حديث رقم 9790 |